روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | حكم الصلاة خلف إمام.. بهذه الصفة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > حكم الصلاة خلف إمام.. بهذه الصفة


  حكم الصلاة خلف إمام.. بهذه الصفة
     عدد مرات المشاهدة: 1868        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال.. لدينا إمام وخطيب يؤم الناس في قرية وقد تولى هذه الوظيفة لمدة 15 سنة تقريبا.

ومن صفاته: سب الدين بعض الأحيان أي مما أسمع فقط ولا أدري خفية البدع كـالصلاة داخل المقبرة والقنوت في الصبح وتكرير القرءان في بيوت الجنازة كلما كانت جنازة أي أنه تعلم الفقه على مشايخ قدامى أظن أنهم ليسوا من أهل السنة، وكلما أفتى بشيء يقول نحن المالكية نفعل ونفعل كذا وكذا أي أتبع المذهب المالكي.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته عن هذا الإمام لا يقتضي شيء منه ترك الائتمام به إلا سبه للدين، فلو ثبت بيقين كونه يسب دين الإسلام فهو بذلك كافر ـ والعياذ بالله ـ لا تجوز الصلاة خلفه.

وأما ما عدا ذلك من الأمور المذكورة مما اختلف فيه العلماء أو كان بدعة فإنه لا يمنع الاقتداء بالشخص والصلاة خلفه، لكن ما تبين فيه خطؤه ينبغي أن يناصح فيه بلين ورفق وتذكر له الأدلة بأسلوب قريب ويبين له كلام العلماء، فإن استجاب فالحمد لله وإلا تكون ذمة الناصح قد برئت.

وليتنبه إلى أن ما اختلف فيه العلماء من مواضع الاجتهاد كالقنوت في الصبح ليس من مسائل الإنكار ولا التبديع فالخلاف في هذا ونحوه مما يسوغ.

والله أعلم.

الكاتب: أ. سارة فريج السبيعي

المصدر: موقع إسلام ويب